Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/10/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 351 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
351/2014
Date
14/10/2014
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

ان مدة تزيد على 3 سنوات تفصل بين تاريخ استجواب المتهم وتاريخ اول عمل ملاحقة لاحق تمثل في تنفيذ مذكرة توقيف غيابية، فتكون دعوى الحق العام المتعلقة بجنحة المادة 127 مخدرات ساقطة بمرور الزمن.

يقتضي اثارة مرور الزمن عفوا لتعلقه بالانتظام العام فيقبل الدفع الشكلي وتسقط الدعوى.

Cited

Texts it relies on