Court of Cassation, criminal chamber 14/10/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 351 /2014
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 351/2014
- Date
- 14/10/2014
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
ان مدة تزيد على 3 سنوات تفصل بين تاريخ استجواب المتهم وتاريخ اول عمل ملاحقة لاحق تمثل في تنفيذ مذكرة توقيف غيابية، فتكون دعوى الحق العام المتعلقة بجنحة المادة 127 مخدرات ساقطة بمرور الزمن.
يقتضي اثارة مرور الزمن عفوا لتعلقه بالانتظام العام فيقبل الدفع الشكلي وتسقط الدعوى.
Cited