الأحكام

19/01/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 36 /2015

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
36/2015
التاريخ
19/01/2015
الرئيس
بركان سعد
الأعضاء
الحبال، الحاج
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان اقوال المتهم الصريحة واعترافه بالسرقة وعدم ثبوت الضرب المتذرع به من قبله، فضلا عن فراره وتواريه في مرحلة سابقة واسبقياته الجرمية، كلها ادلة وفرت الاقتناع الكافي لدى المحكمة باقدام المتهم وبالاشتراك مع محكومين عليهما آخرين على سرقة العديد من الدراجات النارية. لذلك قررت محكمة الجنايات اعلان سقوط الحكم الغيابي الصادر بحقه، وحكمت مجددا بتجريمه بالجناية المنصوص عليها في المادة 638 عقوبات.

بما لها من حق التقدير وبالنظر لعدم وجود ادعاء شخصي، قررت المحكمة منحه الاسباب التخفيفية سندا لاحكام المادة 253 عقوبات.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها