Rulings

Criminal Court 19/01/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 36 /2015

Court
محكمة الجنايات
Number
36/2015
Date
19/01/2015
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

ان اقوال المتهم الصريحة واعترافه بالسرقة وعدم ثبوت الضرب المتذرع به من قبله، فضلا عن فراره وتواريه في مرحلة سابقة واسبقياته الجرمية، كلها ادلة وفرت الاقتناع الكافي لدى المحكمة باقدام المتهم وبالاشتراك مع محكومين عليهما آخرين على سرقة العديد من الدراجات النارية. لذلك قررت محكمة الجنايات اعلان سقوط الحكم الغيابي الصادر بحقه، وحكمت مجددا بتجريمه بالجناية المنصوص عليها في المادة 638 عقوبات.

بما لها من حق التقدير وبالنظر لعدم وجود ادعاء شخصي، قررت المحكمة منحه الاسباب التخفيفية سندا لاحكام المادة 253 عقوبات.

Cited

Texts it relies on