الأحكام

03/02/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 36 /2015

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
36/2015
التاريخ
03/02/2015
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
سليمان، رعيدي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز شكلا الاستدعاء التمييزي ضد القرار الاتهامي المطعون فيه في شقه المتعلق بمنع المحاكمة عن ثلاثة من المدعى عليهم لعدم كفاية الدليل بمادة المخدرات، لعدم توافر شرط الاختلاف في الوصف القانوني الوارد في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية بينه وبين قرار قاضي التحقيق، لان التباين مقتصر على مدى توافر الادلة فقط.

كما نقضت محكمة التمييز القرار المطعون فيه جزئيا في شقه المتعلق باتهام بقية المدعى عليهم بجناية المادة 128 مخدرات لاقدامهم بالاشتراك على تأمين وتهريب حبوب الكبتاغون من لبنان الى السعودية، وذلك سندا الى المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية بند 5، كونه لم يورد اي تعليل للاسباب التي حدت به لاستبدال الوصف الجرمي للفعل من المادة 125 مخدرات بحسب قاضي التحقيق الى المادة 128 المذكورة.