Court of Cassation, criminal chamber 03/02/2015
تمييز جزائي حكم رقم : 36 /2015
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 36/2015
- Date
- 03/02/2015
- President
- جوزف سماحة
- Members
- سليمان، رعيدي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز شكلا الاستدعاء التمييزي ضد القرار الاتهامي المطعون فيه في شقه المتعلق بمنع المحاكمة عن ثلاثة من المدعى عليهم لعدم كفاية الدليل بمادة المخدرات، لعدم توافر شرط الاختلاف في الوصف القانوني الوارد في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية بينه وبين قرار قاضي التحقيق، لان التباين مقتصر على مدى توافر الادلة فقط.
كما نقضت محكمة التمييز القرار المطعون فيه جزئيا في شقه المتعلق باتهام بقية المدعى عليهم بجناية المادة 128 مخدرات لاقدامهم بالاشتراك على تأمين وتهريب حبوب الكبتاغون من لبنان الى السعودية، وذلك سندا الى المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية بند 5، كونه لم يورد اي تعليل للاسباب التي حدت به لاستبدال الوصف الجرمي للفعل من المادة 125 مخدرات بحسب قاضي التحقيق الى المادة 128 المذكورة.