23/10/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 368 /2014
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 368/2014
- التاريخ
- 23/10/2014
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- الياس، رعيدي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد طلب التمييز شكلا لتعلقه بقرار يتناول استئخار الدعوى وهو ليس نهائيا ولا يفصل بدفع شكلي وبالتالي لا يجوز تمييزه على حدة وبمعزل عن الحكم النهائي عملا بالمادة 311 اصول المحاكمات الجزائية. تعتبر طالبة التمييز متعسفة باستعمال حقها في التقاضي ويحكم عليها بالعطل والضرر تطبيقا للمادة 10 معطوفة على 6 اصول محاكمات جزائية.
مُستشهد به