الأحكام

23/10/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 368 /2014

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
368/2014
التاريخ
23/10/2014
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
الياس، رعيدي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد طلب التمييز شكلا لتعلقه بقرار يتناول استئخار الدعوى وهو ليس نهائيا ولا يفصل بدفع شكلي وبالتالي لا يجوز تمييزه على حدة وبمعزل عن الحكم النهائي عملا بالمادة 311 اصول المحاكمات الجزائية. تعتبر طالبة التمييز متعسفة باستعمال حقها في التقاضي ويحكم عليها بالعطل والضرر تطبيقا للمادة 10 معطوفة على 6 اصول محاكمات جزائية.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها