Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/10/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 368 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
368/2014
Date
23/10/2014
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

يرد طلب التمييز شكلا لتعلقه بقرار يتناول استئخار الدعوى وهو ليس نهائيا ولا يفصل بدفع شكلي وبالتالي لا يجوز تمييزه على حدة وبمعزل عن الحكم النهائي عملا بالمادة 311 اصول المحاكمات الجزائية. تعتبر طالبة التمييز متعسفة باستعمال حقها في التقاضي ويحكم عليها بالعطل والضرر تطبيقا للمادة 10 معطوفة على 6 اصول محاكمات جزائية.

Cited

Texts it relies on