Court of Cassation, criminal chamber 23/10/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 368 /2014
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 368/2014
- Date
- 23/10/2014
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
يرد طلب التمييز شكلا لتعلقه بقرار يتناول استئخار الدعوى وهو ليس نهائيا ولا يفصل بدفع شكلي وبالتالي لا يجوز تمييزه على حدة وبمعزل عن الحكم النهائي عملا بالمادة 311 اصول المحاكمات الجزائية. تعتبر طالبة التمييز متعسفة باستعمال حقها في التقاضي ويحكم عليها بالعطل والضرر تطبيقا للمادة 10 معطوفة على 6 اصول محاكمات جزائية.
Cited