11/03/2015
شورى حكم رقم : 389 /2015
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 389/2015
- التاريخ
- 11/03/2015
- الرئيس
- البرت سرحان
- الأعضاء
- الجميل، صفا
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يحق لكل من المكلف والبلدية استئناف قرارات لجنة الاعتراض على الضرائب والرسوم البلدية في مهلة شهر امام مجلس شورى الدولة من تاريخ تبلغ القرار وفقا لاحكام المادة 163 من القانون 60/88 تاريخ 12/8/1988.
ابطل مجلس شورى الدولة القرار المطعون فيه الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم البلدية والعلاوات البلدية بعدما تبين للمجلس من خلال فواتير الكهرباء المبرزة في الملف من الشركة المستدعية ان المقطوعية المذكورة ضئيلة جدا ولا يمكن الركون اليها للقول بان القسم موضوع التكليف كان مشغولا، مما يقتضي معه اعفاء المستدعي من الرسم على القيمة التأجيرية وتكليفه بالغرامة المقررة بموجب المادة 14 من القانون 60/88 بسبب عدم اعلام المكلف البلدية المعنية بواقعة الشغور.