State Council 11/03/2015
شورى حكم رقم : 389 /2015
- Court
- شورى
- Number
- 389/2015
- Date
- 11/03/2015
- President
- البرت سرحان
- Members
- الجميل، صفا
- Source
- Lebanese University
يحق لكل من المكلف والبلدية استئناف قرارات لجنة الاعتراض على الضرائب والرسوم البلدية في مهلة شهر امام مجلس شورى الدولة من تاريخ تبلغ القرار وفقا لاحكام المادة 163 من القانون 60/88 تاريخ 12/8/1988.
ابطل مجلس شورى الدولة القرار المطعون فيه الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم البلدية والعلاوات البلدية بعدما تبين للمجلس من خلال فواتير الكهرباء المبرزة في الملف من الشركة المستدعية ان المقطوعية المذكورة ضئيلة جدا ولا يمكن الركون اليها للقول بان القسم موضوع التكليف كان مشغولا، مما يقتضي معه اعفاء المستدعي من الرسم على القيمة التأجيرية وتكليفه بالغرامة المقررة بموجب المادة 14 من القانون 60/88 بسبب عدم اعلام المكلف البلدية المعنية بواقعة الشغور.