الأحكام

14/01/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 39 /2015

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
39/2015
التاريخ
14/01/2015
الرئيس
فيصل حيدر
الأعضاء
الخوري، القسيس
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية انه لا يمكن ملاحقة المدعى عليها سندا لاحكام المادة 738 من قانون العقوبات المتعلقة بجرم التعدي على العقار او القسم المشترك عملا بمبدأ فردية الملاحقة والعقوبة الجزائية لان والد المدعى عليها هو من تولى القيام بتركيب البوابة موضوع دعوى التعدي فضلا عن انتفاء النية الجرمية لدى المدعى عليها لانه لم تكن نيتها الاستيلاء على القسم المشترك ذلك ان فعلها اقتصر على اقامة بوابة حديدية في مكان قريب من القسم العائد اليها حيث تظهر فيه بصورة واضحة آثار سابقة لبوابة فاتجهت نيتها الى اعادة الحال الى ما كانت عليه لا سيما ان هذا الفعل لم يعق المدعي من الدخول الى قسمه وانه ولو فيحال توافر الخطأ في فعل المدعى عليها وان هذا الخطأ لا يعدو كونه خطأ مدنيا ويشكل نزاعا مدنيا وان نص المادة 770 من قانون العقوبات يقتصر تطبيقه على مخالفة الانظمة الادارية والبلدية التي لها صفة تنظيمية عامة ولا تشمل في طياتها مخالفة الانظمة الادارية المتعلقة بالابنية في العقارات وبالنتيجة صدقت المحكمة الحكم المستأنف الذي توصل الى النتيجة المتقدم ذكرها.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها