الأحكام

05/03/2015

إستئناف مدني حكم رقم : 39 /2015

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
39/2015
التاريخ
05/03/2015
الرئيس
رنده حروق
الأعضاء
صفير، بو لحود
المصدر
الجامعة اللبنانية

خلصت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان، بعد نشر الدعوى ورؤيتها انتقالا، الى قبول الاستئناف اساسا وفسخ الحكم المستأنف، لانه تبين من الاقرار المنظم لدى كاتب العدل من قبل المالكة السابقة للمأجور، انها اعطت المستأنف حق الايجارة على المأجور وذلك لانه، وسندا لاحكام المادة 533 موجبات وعقود التي اعتبرت ان عقد الايجار يقوم على ثلاثة عناصر وهي الانتفاع بالمأجور والمدة والبدل، وكون المستأنف اثبت انه سكن غرفتين من المأجور ولمدة ثلاث سنوات ونيف بحسب العقد، وقد استلم وسكن وحدد بدل الايجار بالعقد باتفاق الطرفين بمبلغ يعين لاحقا بينهما، ما يفيد ان عناصر عقد الايجار مكتملة. حتى انه سندا لاحكام المادة 537 موجبات وعقود التي اشارت الى انه، في حال عدم تحديد بدل الايجار في العقد كما هي حال الدعوى الحاضرة، لا يجعل العقد يتصف بصفة اخرى طالما ان طرفيه اقرا صراحة بوجود البدل بتدوين عبارة "المتفق عليه في ما بيننا".

وكذلك سندا لاحكام المادة 569 موجبات وعقود، فان عدم تحديد كيفية تسديد البدلات في العقد، لا تزيل عنه صفة الايجار ما دام تبين ان عناصر عقد الايجار الثلاثة متوافرة في الدعوى الحاضرة. لذلك قررت المحكمة فسخ الحكم المستأنف واعتبار المستأنف مستفيدا من التمديد القانوني.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها