الأحكام

14/01/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 41 /2015

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
41/2015
التاريخ
14/01/2015
الرئيس
فيصل حيدر
الأعضاء
الخوري، القسيس
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية ان اقدام المدعى عليه بحكم عمله كموظف في شرطة لمعالجة المياه على الاستيلاء على الاموال المسلمة اليه من قبل الشركة لدفع مصاريف ورشة تابعة لها مستغلا طبيعة وظيفته في الشركة وتخلفه عن ابراء ذمته رغم انذاره بذلك يشكل الجنحة المنصوص والمعاقب عليها في المادة 672 من قانون العقوبات بدليل تقرير الخبير والاقرار الموقع من المدعى عليه ومن مجمل الاوراق ومجريات المحاكمة وتوصلت المحكمة الى تصديق الحكم المستأنف لجهة ادانة المدعى عليه بجنحة المادة 670/672 عقوبات والعقوبة والالزامات المدنية وقضت بمنح المستأنف وقف تنفيذ عقوبة الحبس في حال سدد الالزامات المدنية للشركة المدعية بمهلة شهرين من تاريخ انبرام الحكم.