Rulings

Criminal Court of Appeal 14/01/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 41 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
41/2015
Date
14/01/2015
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية ان اقدام المدعى عليه بحكم عمله كموظف في شرطة لمعالجة المياه على الاستيلاء على الاموال المسلمة اليه من قبل الشركة لدفع مصاريف ورشة تابعة لها مستغلا طبيعة وظيفته في الشركة وتخلفه عن ابراء ذمته رغم انذاره بذلك يشكل الجنحة المنصوص والمعاقب عليها في المادة 672 من قانون العقوبات بدليل تقرير الخبير والاقرار الموقع من المدعى عليه ومن مجمل الاوراق ومجريات المحاكمة وتوصلت المحكمة الى تصديق الحكم المستأنف لجهة ادانة المدعى عليه بجنحة المادة 670/672 عقوبات والعقوبة والالزامات المدنية وقضت بمنح المستأنف وقف تنفيذ عقوبة الحبس في حال سدد الالزامات المدنية للشركة المدعية بمهلة شهرين من تاريخ انبرام الحكم.