Criminal Court of Appeal 14/01/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 41 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 41/2015
- Date
- 14/01/2015
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية ان اقدام المدعى عليه بحكم عمله كموظف في شرطة لمعالجة المياه على الاستيلاء على الاموال المسلمة اليه من قبل الشركة لدفع مصاريف ورشة تابعة لها مستغلا طبيعة وظيفته في الشركة وتخلفه عن ابراء ذمته رغم انذاره بذلك يشكل الجنحة المنصوص والمعاقب عليها في المادة 672 من قانون العقوبات بدليل تقرير الخبير والاقرار الموقع من المدعى عليه ومن مجمل الاوراق ومجريات المحاكمة وتوصلت المحكمة الى تصديق الحكم المستأنف لجهة ادانة المدعى عليه بجنحة المادة 670/672 عقوبات والعقوبة والالزامات المدنية وقضت بمنح المستأنف وقف تنفيذ عقوبة الحبس في حال سدد الالزامات المدنية للشركة المدعية بمهلة شهرين من تاريخ انبرام الحكم.