الأحكام

21/01/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 47 /2015

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
47/2015
التاريخ
21/01/2015
الرئيس
محمد مظلوم
الأعضاء
الحبال، الحاج
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان اقوال المتهم واعترافه الصريح في مراحل التحقيق كافة وامام المحكمة، وضبط السيارة المسروقة موضوع الدعوى الراهنة بدلالة المتهم حيث تركها، وقرينة سبق الحكم على المتهم، كلها ادلة وفرت الاقتناع الكافي لدى المحكمة ان المتهم اقدم على سرقة السيارة العائدة للمدعي، فقررت محكمة الجنايات تجريمه بجناية المادة 638 بند 4 عقوبات.

الزم المتهم بدفع مبلغ للمدعي بمثابة تعويض عن العطل والضرر الناجمين عن الجرم الجزائي.

كما قضت المحكمة باخراجه وطرده من البلاد بعد تنفيذ العقوبة ولمدة عشر سنوات سندا للمادة 88 عقوبات.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها