Criminal Court 21/01/2015
محكمة الجنايات حكم رقم : 47 /2015
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 47/2015
- Date
- 21/01/2015
- President
- محمد مظلوم
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
ان اقوال المتهم واعترافه الصريح في مراحل التحقيق كافة وامام المحكمة، وضبط السيارة المسروقة موضوع الدعوى الراهنة بدلالة المتهم حيث تركها، وقرينة سبق الحكم على المتهم، كلها ادلة وفرت الاقتناع الكافي لدى المحكمة ان المتهم اقدم على سرقة السيارة العائدة للمدعي، فقررت محكمة الجنايات تجريمه بجناية المادة 638 بند 4 عقوبات.
الزم المتهم بدفع مبلغ للمدعي بمثابة تعويض عن العطل والضرر الناجمين عن الجرم الجزائي.
كما قضت المحكمة باخراجه وطرده من البلاد بعد تنفيذ العقوبة ولمدة عشر سنوات سندا للمادة 88 عقوبات.
Cited