Rulings

Criminal Court 21/01/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 47 /2015

Court
محكمة الجنايات
Number
47/2015
Date
21/01/2015
President
محمد مظلوم
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

ان اقوال المتهم واعترافه الصريح في مراحل التحقيق كافة وامام المحكمة، وضبط السيارة المسروقة موضوع الدعوى الراهنة بدلالة المتهم حيث تركها، وقرينة سبق الحكم على المتهم، كلها ادلة وفرت الاقتناع الكافي لدى المحكمة ان المتهم اقدم على سرقة السيارة العائدة للمدعي، فقررت محكمة الجنايات تجريمه بجناية المادة 638 بند 4 عقوبات.

الزم المتهم بدفع مبلغ للمدعي بمثابة تعويض عن العطل والضرر الناجمين عن الجرم الجزائي.

كما قضت المحكمة باخراجه وطرده من البلاد بعد تنفيذ العقوبة ولمدة عشر سنوات سندا للمادة 88 عقوبات.

Cited

Texts it relies on