الأحكام

10/02/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 48 /2015

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
48/2015
التاريخ
10/02/2015
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
الياس، رعيدي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي المبني على تشويه القرار المطعون فيه للوقائع ومعه استدعاء التمييز برمته اساسا، معتبرة ان تشويه الوقائع يتحقق عندما تحرف المحكمة الوقائع الثابتة والاساسية، وتوردها خلافا لما هي عليه في مستندات الدعوى في شكل يؤثر في النتيجة، ما ليس حاصلا هنا اذ ان القرار المطعون فيه نقل بامانة الوقائع الثابتة في الملف، واعطاها وصف الفحشاء (مادة 509 عقوبات)، فضلا عن اعتبار ان ما ادلى به المميز يؤلف دفاعا في الاساس يرمي الى نفي المسؤولية عنه، وبالتالي غرمته المحكمة عملا بالمادة 309 اصول المحاكمات الجزائية لتعسفه في استعمال حق الادعاء.