Court of Cassation, criminal chamber 10/02/2015
تمييز جزائي حكم رقم : 48 /2015
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 48/2015
- Date
- 10/02/2015
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي المبني على تشويه القرار المطعون فيه للوقائع ومعه استدعاء التمييز برمته اساسا، معتبرة ان تشويه الوقائع يتحقق عندما تحرف المحكمة الوقائع الثابتة والاساسية، وتوردها خلافا لما هي عليه في مستندات الدعوى في شكل يؤثر في النتيجة، ما ليس حاصلا هنا اذ ان القرار المطعون فيه نقل بامانة الوقائع الثابتة في الملف، واعطاها وصف الفحشاء (مادة 509 عقوبات)، فضلا عن اعتبار ان ما ادلى به المميز يؤلف دفاعا في الاساس يرمي الى نفي المسؤولية عنه، وبالتالي غرمته المحكمة عملا بالمادة 309 اصول المحاكمات الجزائية لتعسفه في استعمال حق الادعاء.