10/02/2015
تمييز جزائي حكم رقم : 50 /2015
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 50/2015
- التاريخ
- 10/02/2015
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- الياس، رعيدي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد طلب التمييز شكلا سندا للمادة 311 اصول محاكمات جزائية التي لا تجيز الطعن بقرار تمهيدي الا مع الحكم النهائي.
ان القرار بضم الدفع الشكلي لاساس النزاع لا يشكل قرارا باتا بدفع شكلي فيعتبر قرارا اداريا لا يمكن الطعن به على حدة قبل صدور القرار النهائي مما يجعل المميز متعسفا باستعمال الحق ما يوجب تغريمه سندا للمادة 321 فقرة 2 اصول محاكمات جزائية.