الأحكام

10/02/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 50 /2015

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
50/2015
التاريخ
10/02/2015
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
الياس، رعيدي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد طلب التمييز شكلا سندا للمادة 311 اصول محاكمات جزائية التي لا تجيز الطعن بقرار تمهيدي الا مع الحكم النهائي.

ان القرار بضم الدفع الشكلي لاساس النزاع لا يشكل قرارا باتا بدفع شكلي فيعتبر قرارا اداريا لا يمكن الطعن به على حدة قبل صدور القرار النهائي مما يجعل المميز متعسفا باستعمال الحق ما يوجب تغريمه سندا للمادة 321 فقرة 2 اصول محاكمات جزائية.