Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/02/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 50 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
50/2015
Date
10/02/2015
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

يرد طلب التمييز شكلا سندا للمادة 311 اصول محاكمات جزائية التي لا تجيز الطعن بقرار تمهيدي الا مع الحكم النهائي.

ان القرار بضم الدفع الشكلي لاساس النزاع لا يشكل قرارا باتا بدفع شكلي فيعتبر قرارا اداريا لا يمكن الطعن به على حدة قبل صدور القرار النهائي مما يجعل المميز متعسفا باستعمال الحق ما يوجب تغريمه سندا للمادة 321 فقرة 2 اصول محاكمات جزائية.