Court of Cassation, criminal chamber 10/02/2015
تمييز جزائي حكم رقم : 50 /2015
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 50/2015
- Date
- 10/02/2015
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
يرد طلب التمييز شكلا سندا للمادة 311 اصول محاكمات جزائية التي لا تجيز الطعن بقرار تمهيدي الا مع الحكم النهائي.
ان القرار بضم الدفع الشكلي لاساس النزاع لا يشكل قرارا باتا بدفع شكلي فيعتبر قرارا اداريا لا يمكن الطعن به على حدة قبل صدور القرار النهائي مما يجعل المميز متعسفا باستعمال الحق ما يوجب تغريمه سندا للمادة 321 فقرة 2 اصول محاكمات جزائية.