10/02/2015
تمييز جزائي حكم رقم : 51 /2015
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 51/2015
- التاريخ
- 10/02/2015
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- الياس، رعيدي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد الاستئناف شكلا لانقضاء المهلة القانونية سندا للمادة 214 اصول محاكمات جزائية لانها مهلة اسقاط اذ يتبين ان وكيل المدعي تبلغ الحكم الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي رافضا التبلغ من دون ثبوت العزل او الاعتزال.
يصدق الحكم الابتدائي القاضي بابطال التعقبات بحق المستأنف عليهما لعدم ثبوت حصول مناورات احتيالية من قبلهما اوقعت المستأنف بالغلط ويكون النزاع مدنيا ولا يشكل جرم الاحتيال المنصوص عليه في المادة 655 عقوبات.