الأحكام

10/02/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 51 /2015

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
51/2015
التاريخ
10/02/2015
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
الياس، رعيدي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد الاستئناف شكلا لانقضاء المهلة القانونية سندا للمادة 214 اصول محاكمات جزائية لانها مهلة اسقاط اذ يتبين ان وكيل المدعي تبلغ الحكم الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي رافضا التبلغ من دون ثبوت العزل او الاعتزال.

يصدق الحكم الابتدائي القاضي بابطال التعقبات بحق المستأنف عليهما لعدم ثبوت حصول مناورات احتيالية من قبلهما اوقعت المستأنف بالغلط ويكون النزاع مدنيا ولا يشكل جرم الاحتيال المنصوص عليه في المادة 655 عقوبات.