Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/02/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 51 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
51/2015
Date
10/02/2015
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

يرد الاستئناف شكلا لانقضاء المهلة القانونية سندا للمادة 214 اصول محاكمات جزائية لانها مهلة اسقاط اذ يتبين ان وكيل المدعي تبلغ الحكم الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي رافضا التبلغ من دون ثبوت العزل او الاعتزال.

يصدق الحكم الابتدائي القاضي بابطال التعقبات بحق المستأنف عليهما لعدم ثبوت حصول مناورات احتيالية من قبلهما اوقعت المستأنف بالغلط ويكون النزاع مدنيا ولا يشكل جرم الاحتيال المنصوص عليه في المادة 655 عقوبات.