16/10/2014
شورى حكم رقم : 53 /2014
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 53/2014
- التاريخ
- 16/10/2014
- الرئيس
- يوسف نصر
- الأعضاء
- ابو زين، صفا
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبر مجلس شورى الدولة ان الرأي الاستشاري الداخلي لا يشكل بحد ذاته قرارا اداريا نافذا وانما مجرد احالته الى محافظ بيروت بصفته رئيسا لبلدية وموافقة المحافظ على هذا الرأي والعمل بموجبه وابلاغه من المستدعي يجعل من قرار المحافظ قرارا اداريا نافذا، ولا سيما سند مستقل على حدة، ما يقتضي معه رد الدفع بان القرار المطعون فيه هو احالته لرأي استشاري داخلي وانه لا يشكل بالتالي قرارا اداريا نافذا.
قرر مجلس شورى الدولة ان الغاء المستدعى ضده لمذكرة التكليف الخطية التي كلف المستدعي بموجبها القيام بوظيفة رئيس قسم واستمراره على رغم ذلك بعمله بناء على تكليف شفهي فعلي يؤدي الى اعتبار ان المستدعي قائم فعليا بمهمات الوظيفة المكلف بها واعتبار ذلك كافيا بحد ذاه لاستحقاق المستدعي لتعويضات تلك الوظيفة الناتجة من توزيع عائدات الجباية والغرامات المحصلة من قبل البلدية، بغض النظر عن تكييف التكليف، ما يقتضي معه احالة المستدعي على بلدية بيروت المستدعى ضدها لتصفي حقوقه المالية الناتجة من تعويضاته المذكورة اعلاه.