Rulings

State Council 16/10/2014

شورى حكم رقم : 53 /2014

Court
شورى
Number
53/2014
Date
16/10/2014
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، صفا
Source
Lebanese University

اعتبر مجلس شورى الدولة ان الرأي الاستشاري الداخلي لا يشكل بحد ذاته قرارا اداريا نافذا وانما مجرد احالته الى محافظ بيروت بصفته رئيسا لبلدية وموافقة المحافظ على هذا الرأي والعمل بموجبه وابلاغه من المستدعي يجعل من قرار المحافظ قرارا اداريا نافذا، ولا سيما سند مستقل على حدة، ما يقتضي معه رد الدفع بان القرار المطعون فيه هو احالته لرأي استشاري داخلي وانه لا يشكل بالتالي قرارا اداريا نافذا.

قرر مجلس شورى الدولة ان الغاء المستدعى ضده لمذكرة التكليف الخطية التي كلف المستدعي بموجبها القيام بوظيفة رئيس قسم واستمراره على رغم ذلك بعمله بناء على تكليف شفهي فعلي يؤدي الى اعتبار ان المستدعي قائم فعليا بمهمات الوظيفة المكلف بها واعتبار ذلك كافيا بحد ذاه لاستحقاق المستدعي لتعويضات تلك الوظيفة الناتجة من توزيع عائدات الجباية والغرامات المحصلة من قبل البلدية، بغض النظر عن تكييف التكليف، ما يقتضي معه احالة المستدعي على بلدية بيروت المستدعى ضدها لتصفي حقوقه المالية الناتجة من تعويضاته المذكورة اعلاه.