31/10/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 538 /2013
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 538/2013
- التاريخ
- 31/10/2013
- الرئيس
- هيلانة اسكندر
- الأعضاء
- سعيد، الحجار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ابطلت محكمة الجنايات التعقبات في حق المتهم بالنسبة لجناية المادة 129 من القانون 673/98 لعدم توافر عناصرها لكون الدواء المباع لا يحتوي على اي مادة مدرحة في الجدول الثالث الملحق بقانون المخدرات، لكنها ادانته بجنحة المادة 92 من قانون تنظيم مهنة الصيدلة لكونه اقدم على بيع دواء ممنوع تداوله في لبنان من قبل وزارة الصحة.
مُستشهد به