الأحكام

31/10/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 538 /2013

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
538/2013
التاريخ
31/10/2013
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

ابطلت محكمة الجنايات التعقبات في حق المتهم بالنسبة لجناية المادة 129 من القانون 673/98 لعدم توافر عناصرها لكون الدواء المباع لا يحتوي على اي مادة مدرحة في الجدول الثالث الملحق بقانون المخدرات، لكنها ادانته بجنحة المادة 92 من قانون تنظيم مهنة الصيدلة لكونه اقدم على بيع دواء ممنوع تداوله في لبنان من قبل وزارة الصحة.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها