Criminal Court 31/10/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 538 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 538/2013
- Date
- 31/10/2013
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
ابطلت محكمة الجنايات التعقبات في حق المتهم بالنسبة لجناية المادة 129 من القانون 673/98 لعدم توافر عناصرها لكون الدواء المباع لا يحتوي على اي مادة مدرحة في الجدول الثالث الملحق بقانون المخدرات، لكنها ادانته بجنحة المادة 92 من قانون تنظيم مهنة الصيدلة لكونه اقدم على بيع دواء ممنوع تداوله في لبنان من قبل وزارة الصحة.
Cited