Rulings

Criminal Court 31/10/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 538 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
538/2013
Date
31/10/2013
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

ابطلت محكمة الجنايات التعقبات في حق المتهم بالنسبة لجناية المادة 129 من القانون 673/98 لعدم توافر عناصرها لكون الدواء المباع لا يحتوي على اي مادة مدرحة في الجدول الثالث الملحق بقانون المخدرات، لكنها ادانته بجنحة المادة 92 من قانون تنظيم مهنة الصيدلة لكونه اقدم على بيع دواء ممنوع تداوله في لبنان من قبل وزارة الصحة.

Cited

Texts it relies on