17/02/2015
تمييز جزائي حكم رقم : 58 /2015
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 58/2015
- التاريخ
- 17/02/2015
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- الياس، رعيدي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يصدق حكم محكمة المطبوعات القاضي بادانة الصحافي بجنحة الذم لانه نسب الى المدعي وهو موظف من الفئة الاولى امرا ينال من شرفه وكرامته سندا للمادة 385 من قانون العقوبات وهو تهديده لرئيس مجلس الوزراء بوضعه في السجن وهو جرم جزائي منصوص عليه في المادة 578 عقوبات الامر غير الثابت في هذه الدعوى. ان حرية الصحافة لا تعني الحرية في الذم بالأخرين ونسبة جرائم جزائية لهم بل يقتضي استخدام حرية الصحافة وحرية التعبير بحكمة وروية في سبيل المصلحة العامة يعدل الحكم المستأنف ويمنح المدعي عليه الاسباب التخفيفية سندا للمادة 254 عقوبات وتخفض الغرامة يعدل الحكم المستأنف ويزاد التعويض الشخصي.