Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/02/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 58 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
58/2015
Date
17/02/2015
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

يصدق حكم محكمة المطبوعات القاضي بادانة الصحافي بجنحة الذم لانه نسب الى المدعي وهو موظف من الفئة الاولى امرا ينال من شرفه وكرامته سندا للمادة 385 من قانون العقوبات وهو تهديده لرئيس مجلس الوزراء بوضعه في السجن وهو جرم جزائي منصوص عليه في المادة 578 عقوبات الامر غير الثابت في هذه الدعوى. ان حرية الصحافة لا تعني الحرية في الذم بالأخرين ونسبة جرائم جزائية لهم بل يقتضي استخدام حرية الصحافة وحرية التعبير بحكمة وروية في سبيل المصلحة العامة يعدل الحكم المستأنف ويمنح المدعي عليه الاسباب التخفيفية سندا للمادة 254 عقوبات وتخفض الغرامة يعدل الحكم المستأنف ويزاد التعويض الشخصي.