الأحكام

12/01/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 6 /2015

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
6/2015
التاريخ
12/01/2015
الرئيس
بركان سعد
الأعضاء
الحبال، الحاج
المصدر
الجامعة اللبنانية

قررت محكمة الجنايات تجريم المتهم بجناية المادة 639 معطوفة على المادة 640 عقوبات معطوفتين على المادة 201 من القانون ذاته، بعدما ثبت من خلال اقوال المدعين المسقطين والقبض على المتهم بالجرم المشهود، وضبط ورقة المئة دولار اميركي في مكان الحادث، اقدام المتهم على الدخول ليلا وبالحيلة الى ورشة عمل المدعيين المسقطين، منتحلا صفة حزبية بقصد سلب المال من العمال الموجودين في الورشة، من دون ان يحقق مراده بسبب تمكن المدعيين المسقطين من القاء القبض عليه.

لم يثبت ان المتهم قد انتحل صفة رسمية بل صفة حزبية، كما لم يثبت انه كان يحمل مسدسا حربيا، فاقتضى اعلان براءته من جنحتي المادتين 392 عقوبات و72 اسلحة وذخائر لعدم كفاية الدليل.

منح الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات بالنظر لظروفه ولحالة السكر التي كان فيها عند ارتكابه الجرم.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها