Rulings

Criminal Court 12/01/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 6 /2015

Court
محكمة الجنايات
Number
6/2015
Date
12/01/2015
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

قررت محكمة الجنايات تجريم المتهم بجناية المادة 639 معطوفة على المادة 640 عقوبات معطوفتين على المادة 201 من القانون ذاته، بعدما ثبت من خلال اقوال المدعين المسقطين والقبض على المتهم بالجرم المشهود، وضبط ورقة المئة دولار اميركي في مكان الحادث، اقدام المتهم على الدخول ليلا وبالحيلة الى ورشة عمل المدعيين المسقطين، منتحلا صفة حزبية بقصد سلب المال من العمال الموجودين في الورشة، من دون ان يحقق مراده بسبب تمكن المدعيين المسقطين من القاء القبض عليه.

لم يثبت ان المتهم قد انتحل صفة رسمية بل صفة حزبية، كما لم يثبت انه كان يحمل مسدسا حربيا، فاقتضى اعلان براءته من جنحتي المادتين 392 عقوبات و72 اسلحة وذخائر لعدم كفاية الدليل.

منح الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات بالنظر لظروفه ولحالة السكر التي كان فيها عند ارتكابه الجرم.

Cited

Texts it relies on