16/10/2014
شورى حكم رقم : 60 /2014
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 60/2014
- التاريخ
- 16/10/2014
- الرئيس
- البرت سرحان
- الأعضاء
- الجميل، داود
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبر مجلس شورى الدولة ان القرارات الصادرة عن رئيس دائرة ضريبة الرواتب والاجور هي من قبيل القرارات المنفصلة عن التنازع الضريبي فتطبق في شأنها المهلة المحددة في المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة.
ابطل مجلس شورى الدولة القرار المطعون فيه الصادر عن الاجدارة الضريبية والقاضي برد الاعتراض المقدم سندا لاحكام المادتين 97 و98 من قانون الاجراءات الضريبية كليا، علما ان الاعتراض المذكور موجه من المستدعي الى لجنة الاعتراضات على قرارات الادارة الضريبية في بيروت وبالتالي لا يعود للادارة الضريبية ان ترفض الاستجابة لطلبات احالة ملفات الاعتراضات على لجنة الاعتراضات لاي سبب كان او ان تتخذ قرارا سلبيا من شأن تلك الطلبات ولاي علة كانت، بل يعود للجنة الاعتراضات ان توصف الطلبات المقدمة اليها وان تتحقق من توافر شروطها الشكلية ومنها صفة المستدعي على ان يخضع قرارها لرقابة مجلس شورى الدولة في حال الطعن فيه استئنافا.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 69 نظام مجلس شورى الدولة ليس في المكتبة بعد
- مادة رقم 97 الاجراءات الضريبية ليس في المكتبة بعد
- مادة رقم 98 الاجراءات الضريبية ليس في المكتبة بعد
- مادة رقم 99 الاجراءات الضريبية ليس في المكتبة بعد