Rulings

State Council 16/10/2014

شورى حكم رقم : 60 /2014

Court
شورى
Number
60/2014
Date
16/10/2014
President
البرت سرحان
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

اعتبر مجلس شورى الدولة ان القرارات الصادرة عن رئيس دائرة ضريبة الرواتب والاجور هي من قبيل القرارات المنفصلة عن التنازع الضريبي فتطبق في شأنها المهلة المحددة في المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة.

ابطل مجلس شورى الدولة القرار المطعون فيه الصادر عن الاجدارة الضريبية والقاضي برد الاعتراض المقدم سندا لاحكام المادتين 97 و98 من قانون الاجراءات الضريبية كليا، علما ان الاعتراض المذكور موجه من المستدعي الى لجنة الاعتراضات على قرارات الادارة الضريبية في بيروت وبالتالي لا يعود للادارة الضريبية ان ترفض الاستجابة لطلبات احالة ملفات الاعتراضات على لجنة الاعتراضات لاي سبب كان او ان تتخذ قرارا سلبيا من شأن تلك الطلبات ولاي علة كانت، بل يعود للجنة الاعتراضات ان توصف الطلبات المقدمة اليها وان تتحقق من توافر شروطها الشكلية ومنها صفة المستدعي على ان يخضع قرارها لرقابة مجلس شورى الدولة في حال الطعن فيه استئنافا.

Cited

Texts it relies on