State Council 16/10/2014
شورى حكم رقم : 60 /2014
- Court
- شورى
- Number
- 60/2014
- Date
- 16/10/2014
- President
- البرت سرحان
- Members
- الجميل، داود
- Source
- Lebanese University
اعتبر مجلس شورى الدولة ان القرارات الصادرة عن رئيس دائرة ضريبة الرواتب والاجور هي من قبيل القرارات المنفصلة عن التنازع الضريبي فتطبق في شأنها المهلة المحددة في المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة.
ابطل مجلس شورى الدولة القرار المطعون فيه الصادر عن الاجدارة الضريبية والقاضي برد الاعتراض المقدم سندا لاحكام المادتين 97 و98 من قانون الاجراءات الضريبية كليا، علما ان الاعتراض المذكور موجه من المستدعي الى لجنة الاعتراضات على قرارات الادارة الضريبية في بيروت وبالتالي لا يعود للادارة الضريبية ان ترفض الاستجابة لطلبات احالة ملفات الاعتراضات على لجنة الاعتراضات لاي سبب كان او ان تتخذ قرارا سلبيا من شأن تلك الطلبات ولاي علة كانت، بل يعود للجنة الاعتراضات ان توصف الطلبات المقدمة اليها وان تتحقق من توافر شروطها الشكلية ومنها صفة المستدعي على ان يخضع قرارها لرقابة مجلس شورى الدولة في حال الطعن فيه استئنافا.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 69 نظام مجلس شورى الدولة Not in the library yet
- مادة رقم 97 الاجراءات الضريبية Not in the library yet
- مادة رقم 98 الاجراءات الضريبية Not in the library yet
- مادة رقم 99 الاجراءات الضريبية Not in the library yet