17/02/2015
تمييز جزائي حكم رقم : 60 /2015
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 60/2015
- التاريخ
- 17/02/2015
- الرئيس
- جوزف
- الأعضاء
- الياس، رعيدي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان استئناف المدعي الشخصي لحكم القاضي المنفرد الجزائي القاضي بابطال التعقبات عن المدعى عليه بجرم اساءة الامانة يوجب البحث في مدى توافر عناصر جريمة اساءة الامانة كون سبب الدعوى المدنية تبعا لدعوى الحق العام يكمن في الضرر الناتج عن جريمة جزائية. عندما يكون موضوع اساءة الامانة نقودا يتوجب ارسال انذار بوجوب رد المال الامر غير المتحقق في الدعوى اذ ان المدعي دعا المدعى عليه الى اجراء محاسبة ولم ينذره بوجوب رد مبلغ محدد من النقود مما يحصل تحريك الدعوى العامة بموجب ادعاء النيابة العامة غير قانوني مما يجعل البحث في الدفع بمرور الزمن بدون فائدة مما يقتضي معه تصديق الحكم المستأنف (القاضي باعتبار ان النزاع مدني ولا تتوافر اخر عناصر المادة 672 عقوبات) من حيث النتيجة واحلال التعليل المعتمد من محكمة التمييز محله.