الأحكام

17/02/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 60 /2015

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
60/2015
التاريخ
17/02/2015
الرئيس
جوزف
الأعضاء
الياس، رعيدي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان استئناف المدعي الشخصي لحكم القاضي المنفرد الجزائي القاضي بابطال التعقبات عن المدعى عليه بجرم اساءة الامانة يوجب البحث في مدى توافر عناصر جريمة اساءة الامانة كون سبب الدعوى المدنية تبعا لدعوى الحق العام يكمن في الضرر الناتج عن جريمة جزائية. عندما يكون موضوع اساءة الامانة نقودا يتوجب ارسال انذار بوجوب رد المال الامر غير المتحقق في الدعوى اذ ان المدعي دعا المدعى عليه الى اجراء محاسبة ولم ينذره بوجوب رد مبلغ محدد من النقود مما يحصل تحريك الدعوى العامة بموجب ادعاء النيابة العامة غير قانوني مما يجعل البحث في الدفع بمرور الزمن بدون فائدة مما يقتضي معه تصديق الحكم المستأنف (القاضي باعتبار ان النزاع مدني ولا تتوافر اخر عناصر المادة 672 عقوبات) من حيث النتيجة واحلال التعليل المعتمد من محكمة التمييز محله.