Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/02/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 60 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
60/2015
Date
17/02/2015
President
جوزف
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

ان استئناف المدعي الشخصي لحكم القاضي المنفرد الجزائي القاضي بابطال التعقبات عن المدعى عليه بجرم اساءة الامانة يوجب البحث في مدى توافر عناصر جريمة اساءة الامانة كون سبب الدعوى المدنية تبعا لدعوى الحق العام يكمن في الضرر الناتج عن جريمة جزائية. عندما يكون موضوع اساءة الامانة نقودا يتوجب ارسال انذار بوجوب رد المال الامر غير المتحقق في الدعوى اذ ان المدعي دعا المدعى عليه الى اجراء محاسبة ولم ينذره بوجوب رد مبلغ محدد من النقود مما يحصل تحريك الدعوى العامة بموجب ادعاء النيابة العامة غير قانوني مما يجعل البحث في الدفع بمرور الزمن بدون فائدة مما يقتضي معه تصديق الحكم المستأنف (القاضي باعتبار ان النزاع مدني ولا تتوافر اخر عناصر المادة 672 عقوبات) من حيث النتيجة واحلال التعليل المعتمد من محكمة التمييز محله.