الأحكام

28/11/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 601 /2013

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
601/2013
التاريخ
28/11/2013
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

جرمت محكمة الجنايات اثنين من المتهمين الثلاثة بجنايتي المادتين 454/459 عقوبات اذ انه من الثابت بالتحقيقات الاولية والابتدائية وبتواريهما عن الانظار اقدامهما على تنظيم عقد زواج مغاير للحقيقة وتسجيله باسم المدعي المسقط ومن ثم تسجيل اولادهما خلافا للواقع على خانة الاخير باستعمال مستندات مزورة، ما ادى الى تزوير في قيود سجلات الاحوال الشخصية، هذا الفعل الجنائي الوصف وغير المشمول بقانون العفو العام ذي الرقم 84/91، كما جرمت المحكمة المتهم الثالث بجناية المادة 459/219 عقوبات لاقدامه على التدخل في جرم التززير المتعلق بتسجيل الاولاد على خانة المدعي اذ انه وقع على وثائق الولادة بصفة شاهد وهو عالم بامر التزوير.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها