Criminal Court 28/11/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 601 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 601/2013
- Date
- 28/11/2013
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات اثنين من المتهمين الثلاثة بجنايتي المادتين 454/459 عقوبات اذ انه من الثابت بالتحقيقات الاولية والابتدائية وبتواريهما عن الانظار اقدامهما على تنظيم عقد زواج مغاير للحقيقة وتسجيله باسم المدعي المسقط ومن ثم تسجيل اولادهما خلافا للواقع على خانة الاخير باستعمال مستندات مزورة، ما ادى الى تزوير في قيود سجلات الاحوال الشخصية، هذا الفعل الجنائي الوصف وغير المشمول بقانون العفو العام ذي الرقم 84/91، كما جرمت المحكمة المتهم الثالث بجناية المادة 459/219 عقوبات لاقدامه على التدخل في جرم التززير المتعلق بتسجيل الاولاد على خانة المدعي اذ انه وقع على وثائق الولادة بصفة شاهد وهو عالم بامر التزوير.
Cited