Rulings

Criminal Court 28/11/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 601 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
601/2013
Date
28/11/2013
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات اثنين من المتهمين الثلاثة بجنايتي المادتين 454/459 عقوبات اذ انه من الثابت بالتحقيقات الاولية والابتدائية وبتواريهما عن الانظار اقدامهما على تنظيم عقد زواج مغاير للحقيقة وتسجيله باسم المدعي المسقط ومن ثم تسجيل اولادهما خلافا للواقع على خانة الاخير باستعمال مستندات مزورة، ما ادى الى تزوير في قيود سجلات الاحوال الشخصية، هذا الفعل الجنائي الوصف وغير المشمول بقانون العفو العام ذي الرقم 84/91، كما جرمت المحكمة المتهم الثالث بجناية المادة 459/219 عقوبات لاقدامه على التدخل في جرم التززير المتعلق بتسجيل الاولاد على خانة المدعي اذ انه وقع على وثائق الولادة بصفة شاهد وهو عالم بامر التزوير.

Cited

Texts it relies on