الأحكام

28/11/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 617 /2013

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
617/2013
التاريخ
28/11/2013
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة الجنايات الدفع الشكلي المقدم من المتهم لجهة مرور الزمن على الدعوى العامة لانه كان قد سبق صدور حكم غيابي بتجريمه عن هذه المحكمة بهيئة سابقة، فلا يعود سندا الى المادة 162 عقوبات، ممكنا الحديث عن مرور زمن على الدعوى العامة بل على العقوبة الذي تقضي مهلته المحددة في المادة 163 عقوبات بين تاريخ صدوره وتوقيف المتهم هنا.

ردت المحكمة ايضا الدفع بقوة القضية المحكوم بها للحكم الاجنبي اذ ان المتهم المحكوم عليه من اجل حرم مرتكب في الخارج ولا ينتمي الى فئة جنايات المادة 19 عقوبات لم يثبت انفاذ الحكم الاجنبي وفقا للصيغة التي حددها له القضاء الالماني مصدره بتبيانه انهاء فترة الوضع تحت المراقبة البديل عن العقوبة المقضي بها فيه دون ارتكابه لاية مخالفة، فلا يكون لهذا الحكم اي مفعول على الملاحقة الحالية عملا بالمادة 27 عقوبات فقرة 2.

جرمت المحكمة المتهم بجناية السرقة الموصوفة الورادة في المادة 639 عقوبات فقرة 3 اذ انهثبت بافادة شقيقه الاولية وبفراره انه اشترك مع اشقائه في الخارج في عملية سرقة اشخاص بقوة السلاح الحربي غير المرخص الذي ادت حيازته الى ادانة المتهم ايضا من قبل المحكمة بجنحة المادة 72 اسلحة، لكنه استفاد من قانون العفو رقم 84/91 بالنسبة للجناية لناحية تخفيض العقوبة.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها