المادة 162
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )
مرور الزمن يحول دون تنفيذ العقوبات وتدابير الاحتراز, على ان مرور الزمن لا يسري على العقوبات والتدابير الاحترازية المانعة من الحقوق او على منع الاقامة والمصادرة العينية.
مجرد صدور حكم في الدعوى ولو كان في الدرجة الاولى يوقف مجرى مرور الزمن على دعوى الحق العام فلا يعود يسري الا وفقا لاحكام المادة 163 وما يليها من قانون العقوبات .
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (الفقرة) بموجب مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 8, 10/11/1983
مادة 8: يضاف الى المادة 162 الفقرة التالية: مجرد صدور حكم في الدعوى ولو كان في الدرجة الاولى يوقف مجرى مرور الزمن على دعوى الحق العام فلا يعود يسري الا وفقا لاحكام المادة 163 وما يليها من قانون العقوبات .
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 4، كما تربطها الجامعة اللبنانية.