24/02/2015
تمييز جزائي حكم رقم : 68 /2015
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 68/2015
- التاريخ
- 24/02/2015
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- الياس، رعيدي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل الاستدعاء التمييزي شكلا لتوافر الشرط الخاص سندا للمادة 78 فقرة اولى معطوفة على المادة 87 من قانون القضاء العسكري اذ ان قرار قاضي التحقيق العسكري منع المحاكمة عن المتهمين خلافا لمطالعة مفوض الحكومة.
يختص القضاء العسكري للنظر بجرم سرقة سيارة عند تدخل السجين بالسرقة بناء على اتفاق مسبق مع السارقين وقد ثبت الجرم من اقرار احدهم في التحقيق الاولي ويعود للمحكمة حق تقدير الادلة فيشكل فعل السارقين الجناية المنصوص عليها في المادة 638 عقوبات فقرة 4 في حين يعتبر فعل السجين من نوع جناية التدخل في الجرم المذكور سندا للمادة 638/219 عقوبات ويستبعد تطبيق المادة 221 عقوبات التي تطبق في حال حصلت التخبئة بعد ارتكاب الجرم اما عندما يكون هناك اتفاق مسبق فتطبق المادة 219 فقرة 5 فيفسخ القرار المميز الذي منع المحاكمة عن السجين والآخرين ويتهم الجميع وفقا لما هو مبين اعلاه.