Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/02/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 68 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
68/2015
Date
24/02/2015
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

يقبل الاستدعاء التمييزي شكلا لتوافر الشرط الخاص سندا للمادة 78 فقرة اولى معطوفة على المادة 87 من قانون القضاء العسكري اذ ان قرار قاضي التحقيق العسكري منع المحاكمة عن المتهمين خلافا لمطالعة مفوض الحكومة.

يختص القضاء العسكري للنظر بجرم سرقة سيارة عند تدخل السجين بالسرقة بناء على اتفاق مسبق مع السارقين وقد ثبت الجرم من اقرار احدهم في التحقيق الاولي ويعود للمحكمة حق تقدير الادلة فيشكل فعل السارقين الجناية المنصوص عليها في المادة 638 عقوبات فقرة 4 في حين يعتبر فعل السجين من نوع جناية التدخل في الجرم المذكور سندا للمادة 638/219 عقوبات ويستبعد تطبيق المادة 221 عقوبات التي تطبق في حال حصلت التخبئة بعد ارتكاب الجرم اما عندما يكون هناك اتفاق مسبق فتطبق المادة 219 فقرة 5 فيفسخ القرار المميز الذي منع المحاكمة عن السجين والآخرين ويتهم الجميع وفقا لما هو مبين اعلاه.