الأحكام

26/02/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 70 /2015

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
70/2015
التاريخ
26/02/2015
الرئيس
رندة كفوري
الأعضاء
زيدان، مسلم
المصدر
الجامعة اللبنانية

لم ينهض ما يثبت ان المستأنف عليهما قد اقدما على الجزم بالباطل او كتما ما يعرفانه من وقائع القضية اي شهدا بالزور (مادة 408 عقوبات)، علما ان افاداتهما جاءت مطابقة لافادة المستأنف الاولية وافادة المختار التي تتمسك بها الجهة المدعية.

لم يشر المستأنف عليه الاول في افادته لا سلبا ولا ايجابا لواقعة تعرض المستأنف للضرب، فلا يمكن ان يعزى اليه الكذب في شهادته لهذه الجهة.

ان نفي المستأنف عليه الثاني للواقعة يتجافى وافادة المختار المعاكسة والتي لا يمكن للمحكمة الاستناد فقط اليها للقول ان الشاهد قد كتم ما يعرفه او جزم بالباطل.

يكون الحكم المستأنف الذي ابطل التعقبات واقعا في موقعه القانوني الصحيح ومستوجبا التصديق.