Rulings

Criminal Court of Appeal 26/02/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 70 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
70/2015
Date
26/02/2015
President
رندة كفوري
Members
زيدان، مسلم
Source
Lebanese University

لم ينهض ما يثبت ان المستأنف عليهما قد اقدما على الجزم بالباطل او كتما ما يعرفانه من وقائع القضية اي شهدا بالزور (مادة 408 عقوبات)، علما ان افاداتهما جاءت مطابقة لافادة المستأنف الاولية وافادة المختار التي تتمسك بها الجهة المدعية.

لم يشر المستأنف عليه الاول في افادته لا سلبا ولا ايجابا لواقعة تعرض المستأنف للضرب، فلا يمكن ان يعزى اليه الكذب في شهادته لهذه الجهة.

ان نفي المستأنف عليه الثاني للواقعة يتجافى وافادة المختار المعاكسة والتي لا يمكن للمحكمة الاستناد فقط اليها للقول ان الشاهد قد كتم ما يعرفه او جزم بالباطل.

يكون الحكم المستأنف الذي ابطل التعقبات واقعا في موقعه القانوني الصحيح ومستوجبا التصديق.