Criminal Court of Appeal 26/02/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 70 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 70/2015
- Date
- 26/02/2015
- President
- رندة كفوري
- Members
- زيدان، مسلم
- Source
- Lebanese University
لم ينهض ما يثبت ان المستأنف عليهما قد اقدما على الجزم بالباطل او كتما ما يعرفانه من وقائع القضية اي شهدا بالزور (مادة 408 عقوبات)، علما ان افاداتهما جاءت مطابقة لافادة المستأنف الاولية وافادة المختار التي تتمسك بها الجهة المدعية.
لم يشر المستأنف عليه الاول في افادته لا سلبا ولا ايجابا لواقعة تعرض المستأنف للضرب، فلا يمكن ان يعزى اليه الكذب في شهادته لهذه الجهة.
ان نفي المستأنف عليه الثاني للواقعة يتجافى وافادة المختار المعاكسة والتي لا يمكن للمحكمة الاستناد فقط اليها للقول ان الشاهد قد كتم ما يعرفه او جزم بالباطل.
يكون الحكم المستأنف الذي ابطل التعقبات واقعا في موقعه القانوني الصحيح ومستوجبا التصديق.