26/02/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 71 /2015
- المحكمة
- استئناف جزائي
- الرقم
- 71/2015
- التاريخ
- 26/02/2015
- الرئيس
- رندة كفوري
- الأعضاء
- زيدان، مسلم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قررت محكمة الاستئناف تصديق الحكم الابتدائي الذي ادان المدعى عليه بموجب المادة 469 عقوبات كون فعل المدعى عليه مستجمعا لعناصر جرم المادة المذكورة لناحية تقدمه امام سلطة عامة بهوية كاذبة، منتحلا اسم المدعي الشخصي بقصد تحقيق منفعة متمثلة بمتابعة السير بدعاوى، وان لم تكن مقدمة منه، رغبة بتحقيق مطالب معينة، فالمادة 469 عقوبات لم تشترط ان تكون المنفعة المرجوة خاصة بالفاعل، انما قد تكون متحققة للغير.
وقع الحكم الابتدائي الذي قضى بالتعويض في محله القانوني وصدق لهذه الجهة، فالضرر تمثل باستحصال المدعى عليه على مستند خاص بالمدعي واطلاعه على بيانات خاصة به من دون رضاه.