الأحكام

26/02/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 71 /2015

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
71/2015
التاريخ
26/02/2015
الرئيس
رندة كفوري
الأعضاء
زيدان، مسلم
المصدر
الجامعة اللبنانية

قررت محكمة الاستئناف تصديق الحكم الابتدائي الذي ادان المدعى عليه بموجب المادة 469 عقوبات كون فعل المدعى عليه مستجمعا لعناصر جرم المادة المذكورة لناحية تقدمه امام سلطة عامة بهوية كاذبة، منتحلا اسم المدعي الشخصي بقصد تحقيق منفعة متمثلة بمتابعة السير بدعاوى، وان لم تكن مقدمة منه، رغبة بتحقيق مطالب معينة، فالمادة 469 عقوبات لم تشترط ان تكون المنفعة المرجوة خاصة بالفاعل، انما قد تكون متحققة للغير.

وقع الحكم الابتدائي الذي قضى بالتعويض في محله القانوني وصدق لهذه الجهة، فالضرر تمثل باستحصال المدعى عليه على مستند خاص بالمدعي واطلاعه على بيانات خاصة به من دون رضاه.