Rulings

Criminal Court of Appeal 26/02/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 71 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
71/2015
Date
26/02/2015
President
رندة كفوري
Members
زيدان، مسلم
Source
Lebanese University

قررت محكمة الاستئناف تصديق الحكم الابتدائي الذي ادان المدعى عليه بموجب المادة 469 عقوبات كون فعل المدعى عليه مستجمعا لعناصر جرم المادة المذكورة لناحية تقدمه امام سلطة عامة بهوية كاذبة، منتحلا اسم المدعي الشخصي بقصد تحقيق منفعة متمثلة بمتابعة السير بدعاوى، وان لم تكن مقدمة منه، رغبة بتحقيق مطالب معينة، فالمادة 469 عقوبات لم تشترط ان تكون المنفعة المرجوة خاصة بالفاعل، انما قد تكون متحققة للغير.

وقع الحكم الابتدائي الذي قضى بالتعويض في محله القانوني وصدق لهذه الجهة، فالضرر تمثل باستحصال المدعى عليه على مستند خاص بالمدعي واطلاعه على بيانات خاصة به من دون رضاه.