الأحكام

26/02/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 72 /2015

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
72/2015
التاريخ
26/02/2015
الرئيس
رندة كفوري
الأعضاء
زيدان، مسلم
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا تعد افادة المختار موضوع هذه الدعوى من قبيل الشهادة الكاذبة لانها تضمنت تدوينا من قبل المختار للافادة التي اعطيت له وتصديقا منه على صحة تواقيع الشهود، وان استصدار المستأنف لهذه الوثيقة لا يشكل جرم المادة 466 عقوبات.

يكون الحكم المستأنف الذي ادان المستأنف سندا للمادة المذكورة واقعا في غير موقعه القانوني الصحيح ومستوجبا الفسخ.

قضت المحكمة بابطال التعقبات الجارية في حق المستأنف سندا للمادتين 466 و454 عقوبات.