26/02/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 72 /2015
- المحكمة
- استئناف جزائي
- الرقم
- 72/2015
- التاريخ
- 26/02/2015
- الرئيس
- رندة كفوري
- الأعضاء
- زيدان، مسلم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا تعد افادة المختار موضوع هذه الدعوى من قبيل الشهادة الكاذبة لانها تضمنت تدوينا من قبل المختار للافادة التي اعطيت له وتصديقا منه على صحة تواقيع الشهود، وان استصدار المستأنف لهذه الوثيقة لا يشكل جرم المادة 466 عقوبات.
يكون الحكم المستأنف الذي ادان المستأنف سندا للمادة المذكورة واقعا في غير موقعه القانوني الصحيح ومستوجبا الفسخ.
قضت المحكمة بابطال التعقبات الجارية في حق المستأنف سندا للمادتين 466 و454 عقوبات.