Rulings

Criminal Court of Appeal 26/02/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 72 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
72/2015
Date
26/02/2015
President
رندة كفوري
Members
زيدان، مسلم
Source
Lebanese University

لا تعد افادة المختار موضوع هذه الدعوى من قبيل الشهادة الكاذبة لانها تضمنت تدوينا من قبل المختار للافادة التي اعطيت له وتصديقا منه على صحة تواقيع الشهود، وان استصدار المستأنف لهذه الوثيقة لا يشكل جرم المادة 466 عقوبات.

يكون الحكم المستأنف الذي ادان المستأنف سندا للمادة المذكورة واقعا في غير موقعه القانوني الصحيح ومستوجبا الفسخ.

قضت المحكمة بابطال التعقبات الجارية في حق المستأنف سندا للمادتين 466 و454 عقوبات.