Criminal Court of Appeal 26/02/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 72 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 72/2015
- Date
- 26/02/2015
- President
- رندة كفوري
- Members
- زيدان، مسلم
- Source
- Lebanese University
لا تعد افادة المختار موضوع هذه الدعوى من قبيل الشهادة الكاذبة لانها تضمنت تدوينا من قبل المختار للافادة التي اعطيت له وتصديقا منه على صحة تواقيع الشهود، وان استصدار المستأنف لهذه الوثيقة لا يشكل جرم المادة 466 عقوبات.
يكون الحكم المستأنف الذي ادان المستأنف سندا للمادة المذكورة واقعا في غير موقعه القانوني الصحيح ومستوجبا الفسخ.
قضت المحكمة بابطال التعقبات الجارية في حق المستأنف سندا للمادتين 466 و454 عقوبات.