الأحكام

14/01/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 75 /2015

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
75/2015
التاريخ
14/01/2015
الرئيس
فبصل حيدر
الأعضاء
الخوري، القسيس
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية انه لا يمكن المطالبة امام المحاكم الجزائية بالتعويض عن الاضرار اللاحقة بالسيارة المصدومة لان هذه المحاكم لا تنظر الا في طلبات التعويض المتعلقة بالاضرار الجسدية للمدعي سواء مادية او معنوية سندا للمادتين 565 و138 من قانون العقوبات فضلا عن ان دعوى الحق العام وتبعا لها دعوى الحق الشخصي تؤسس على الخطأ في حين ان قواعد الحراسة تندرج ضمن اطار المسؤولية عن فعل الاشياء وهي مسؤولية موضوعية لا يشترط فيها اثبات الخطأ وانه لا يمكن في اطار الدعوى الجزائية التطرق الى قواعد الحراسة والحكم على اساسها بتعويضات ولا يمكن ملاحقة المسؤول بالمال بوصفه مالكا للسيارة او حارسا لها وادخاله في المحاكمة والزامه بالتعويضات الشخصية وتوصلت المحكمة الى تصديق الحكم المستأنف الذي رد طلب ادخال مالكه السيارة في المحاكمة والدعوى المدنية المقدمة من المدعية سندا للاسباب المتقدم ذكرها.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها