Rulings

Criminal Court of Appeal 14/01/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 75 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
75/2015
Date
14/01/2015
President
فبصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية انه لا يمكن المطالبة امام المحاكم الجزائية بالتعويض عن الاضرار اللاحقة بالسيارة المصدومة لان هذه المحاكم لا تنظر الا في طلبات التعويض المتعلقة بالاضرار الجسدية للمدعي سواء مادية او معنوية سندا للمادتين 565 و138 من قانون العقوبات فضلا عن ان دعوى الحق العام وتبعا لها دعوى الحق الشخصي تؤسس على الخطأ في حين ان قواعد الحراسة تندرج ضمن اطار المسؤولية عن فعل الاشياء وهي مسؤولية موضوعية لا يشترط فيها اثبات الخطأ وانه لا يمكن في اطار الدعوى الجزائية التطرق الى قواعد الحراسة والحكم على اساسها بتعويضات ولا يمكن ملاحقة المسؤول بالمال بوصفه مالكا للسيارة او حارسا لها وادخاله في المحاكمة والزامه بالتعويضات الشخصية وتوصلت المحكمة الى تصديق الحكم المستأنف الذي رد طلب ادخال مالكه السيارة في المحاكمة والدعوى المدنية المقدمة من المدعية سندا للاسباب المتقدم ذكرها.

Cited

Texts it relies on