الأحكام

29/01/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 78 /2015

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
78/2015
التاريخ
29/01/2015
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

ادانت محكمة الجنايات المتهم بجنحة تعاطي المخدرات سندا للمادة 127 مخدرات بعد ان ثبت باقوال احد المحكوم عليهم في القضية وتناقض اقوال المتهم لدى انكاره تعاطي اقدامه على تعاطي الهيرويين لكنها برأته من جناية ترويج المخدرات المنطبقة على المادة 125 مخدرات و126 مخدرات لعدم كفاية الدليل اذ ان تطبيق المتهم للهيرويين الى المحكوم عليه المذكور وتعاطيها معه لا يجعل منه بائعا او عارضا وفقا لمفهوم المادة 125 مخدرات بل مشاركا في التواطىء ولا سيما مع ضآلة كمية المخدرات فضلا عن تناقض اقوال المحكوم عليه لجهة تزويده من المتهم برقم احد المروجين ما يجعل من هذه الواقعة مشكوكا فيها والشك يفسر لمصلحة المدعى عليه.