Criminal Court 29/01/2015
محكمة الجنايات حكم رقم : 78 /2015
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 78/2015
- Date
- 29/01/2015
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
ادانت محكمة الجنايات المتهم بجنحة تعاطي المخدرات سندا للمادة 127 مخدرات بعد ان ثبت باقوال احد المحكوم عليهم في القضية وتناقض اقوال المتهم لدى انكاره تعاطي اقدامه على تعاطي الهيرويين لكنها برأته من جناية ترويج المخدرات المنطبقة على المادة 125 مخدرات و126 مخدرات لعدم كفاية الدليل اذ ان تطبيق المتهم للهيرويين الى المحكوم عليه المذكور وتعاطيها معه لا يجعل منه بائعا او عارضا وفقا لمفهوم المادة 125 مخدرات بل مشاركا في التواطىء ولا سيما مع ضآلة كمية المخدرات فضلا عن تناقض اقوال المحكوم عليه لجهة تزويده من المتهم برقم احد المروجين ما يجعل من هذه الواقعة مشكوكا فيها والشك يفسر لمصلحة المدعى عليه.