21/10/2014
شورى حكم رقم : 82 /2014
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 82/2014
- التاريخ
- 21/10/2014
- الرئيس
- شكري صادر
- الأعضاء
- الجميل، القزي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبل مجلس شورى الدولة المراجعة المقدمة من الاهالي طعنا بالقرار الصادر عن البلدية والمتعلق باقامة مشروع لبناء مبنى بلدي على اعتبار ان الاحتهاد قد اقر بصفة ومصلحة المواطنين المقيمين في النطاق البلدي لطلب ابطال الاعمال الادارية المتعلقة ببلدتهم المداعاة في شأن المسائل التي تتصل بالشؤون المحلية ومنها انشاء المبنى البلدي لما في ذلك من تأثير مباشر على مصالحهم، ما يقتضي معه رد الدفع بانتفاء الصفة والمصلحة لدى المستدعين.
لا يعتبر القرار البلدي الخاضع لتصديق سلطة الرقابة الادارية قرارا اداريا نافذا ولا يقبل بالتالي الطعن بحد ذاته الا من ضمن الطعن في القرار النهائي المتضمن التصديق او رفض التصديق عليه حتى ولو تم الطعن في القرار البلدي خارج المهلة القانونية باعتبار ان القرار المذكور يشك جزءا من عملية مركبة ما يقتضي معه اعتبار المراجعة الحاضرة مقدمة ضمن المهلة القانونية ومستوفية سائر شروطها الشكلية فيقتضي بالتالي قبولها بالشكل.
قرر مجلس شورى الدولة في معرض نظره في مراجعة ابطال بمواجهة قرار صادر عن بلدية العيشية ببناء مبنى بلدي على ارض مملوكة من البلدية ان تلك الارض الوقاعة في محافظة جبل لبنان تخضع للنظام الذي تخضع له العقارات المملوكة ملكية جماعية بحيث يستحيل على اي كان من اهالي القرية ممارسة حق التصرف على هذا النوع من العقاارت من قبل اي مرجع كان، سواء اكان المختار او المجلس الاختياري او المجلس البلدي او اي هيئة اخرى تمثل عموم اهالي القرية وبالتالي فلا يعود للبلديات حق التصرف بالمشاعات الموجودة ضمن نطاقها البلدي باعتبارها ملكا خاصا عملا بالمادة 7 من قانون الملكية العقارية ما لم يتم استملاك العقار للمنفعة العامة وبما ان هذا الاستملاك لم يحصل فيقتضي ابطال القرار المطعون فيه لتجاوزه حد السلطة.
مُستشهد به